السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
152
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك ( 1 ) بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف ( 2 ) كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه ( 3 ) ، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 4 ) .